المجلس الدستوري يقطع آخر حبل تشبث به عزيز

رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، بشأن عدم دستورية محاكمته تحت طائلة قانون الفساد؛ بوصفه رئيسا للجمهورية.

وأصدر المجلس الدستوري أمس الخميس قراره بشأن الطعن؛ مؤكدا أن وصف الموظف العمومي في قانون مكافحة الفساد ينطبق على كل من يقدم خدمة عامة للدولة، بمن فيهم رئيس الجمهورية.

وأوضح فريق دفاع عزيز في بيان أن القرار “لم يتناول في قراره فقرتين من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد، بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن هي الفقرة ب/1”.

مضيفا أنه “فقال”قال عنها في المادة الثانية من منطوق قراره، بعد أن ختم حيثياته بالحيثية التالية: وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة؛ إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية”.

وقرأ دفاع الرئيس السابق في ذلك أنه “يعني أن المجلس الدستوري قضى في المادة 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة 93 على كل القوانين. وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ البداية”.

وكان القضاء الموريتاني أدان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نهاية العام الماضي، بتهمتي غسيل الأموال والإثراء بلا سبب.

وحكمت عليه محكمة الفساد بالسجن النافذ 5 سنوات؛ لكن النيابة العامة والدفاع على حد سواء طعنوا في الحكم؛ وهو ما ينتظر أن تبت فيه محكمة الاستئناف؛ التي بين يديها الملف حاليا.

شارك على